للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الصحابة، مثل من وقف نخلاً على المفطرين من الفقراء في المسجد، ويقول: إن افتقر أحد من ذريتي فليفطر معهم، فأين هذا من وقف الجنف والإثم؟ على أن هذه العبارة كلام الحميدي، والحميدي في زمن القاضي أبي يعلى؛ وأجمع أهل العلم على أن مراسيل المتأخرين لا يجوز الاحتجاج بها، فمن احتج بها فقد خالف الإجماع، هذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك، فكيف وقد بينا معناه، ولله الحمد.

إذا تبين لك: أن من أجاز الوقف على الأولاد والتفضيل، لم يجد إلا حديث عمر. وقوله: "ليس على من وليه جناح"، وأن الموفق وغيره ردوا على من احتج به، تبين لك أن حديث عمر من أبين الأدلة، على بطلان وقف الجنف والإثم.

وأما قوله: لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، فهل هذا يدل على صحة وقف الجنف والإثم؟ وما مثله إلا كمن رأى رجلاً يصلي في أوقات النهي، فأنكر عليه، فقال: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى} [العلق: ٩-١٠] ، ويقول: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، أو يذكرون فضل الصلاة. وكذلك مسألتنا، إذا قلنا: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء آية: ١١] ، {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [سورة النساء آية:

<<  <  ج: ص:  >  >>