للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢] .

أو قلنا: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث " ١، أو قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القول فيمن تصدق بماله كله، أو قلنا: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " ٢، وادعوا علينا: أن الصحابة وقفوا، هل أنكرنا الوقف كأهل الكوفة، حتى يحتج علينا بذلك؟!

وأما قول أحمد: من رد الوقف فكأنما رد السنة، فهذا حق، ومراده: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما ذكره أحمد في كلامه. وأما وقف الإثم والجنف، فمن رده فقد عمل بالسنة، ورد البدعة، واتبع القرآن. وأما قوله: إن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل بالمعروف، وإن زيداً وعمراً سكنا داريهما التي وقفا، فيا سبحان الله! من أنكر هذا؟ وهذا كمن وقف مسجداً وصلى فيه وذريته، أو وقف مسقاة واستقى منها وذريته; وقول الخرقي: والظاهر أنه عن شرط فكذلك، وهذا شرط صحيح وعمل صحيح، كمن وقف داره على المسجد، أو أبناء السبيل، أو استثنى سكناه مدة حياته؛ وكل هذا يردون به على أهل الكوفة، فإن هذا ليس من وقف الجنف والإثم.

وأما قوله: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول"، وقوله: " صدقتك على رحمك: صدقة وصلة " ٣، وقوله: " ثم أدناك أدناك " ٤، وأشباه ذلك؛ فكل هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن لا يدل على تغيير حدود الله، فإذا قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي


١ أبو داود: الوصايا (٢٨٧٠) , وابن ماجة: الوصايا (٢٧١٣) .
٢ البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧) , ومسلم: الهبات (١٦٢٣) , وأحمد (٤/٢٧٠) .
٣ الترمذي: الزكاة (٦٥٨) , والنسائي: الزكاة (٢٥٨٢) , وابن ماجة: الزكاة (١٨٤٤) , وأحمد (٤/٢١٤) , والدارمي: الزكاة (١٦٨٠) .
٤ أحمد (٢/٢٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>