للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفقير عندهم من لا يجد كفاية، ولو بالقدرة على الكسب؛ والفقراء متفاوتون بعضهم أحوج من بعض، فيلزم الناظر أن يعطي كلاً بحسبه.

وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن: أما الذي وقف على الضعفاء من ذريته وأقاربه، يدخل فيه الضعيف من أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه وإن نزلوا، الأقرب فالأقرب; فإن لم يكن فيهم ضعيف، فالظاهر أن حكمه حكم المنقطع، يكون على أقرب ورثة الواقف نسباً حينئذ وقفاً عليهم ولو أغنياء.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن وقف على أولاده ... إلخ؟

فأجاب: الذي تقرر في وقف الذي وقف على أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد رجع نصيبه إلى أهل الوقف. إنه لما مات ابن الابن عن غير ولد، رجع نصيبه لابن الموصي وبناته الأربع، فلما مات الابن صار نصيبه لابنه وابنته، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم مات اثنتان من بنات الموصي عن أختيهما وابن أخيهما وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين. فصحت المسألة من تسعين: للأختين اثنان وأربعون، ولابن الابن اثنان وثلاثون، ولأخته ستة عشر. ثم مات ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>