للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابن عن أخته وعمته، فصار لابنة الابن ثلث الوقف إلا تسعه، ولعمتيها ثلثاه وتسع الثلث. هذا ما تحقق في هذه المسألة، وليس فيها انقطاع لا في الوسط ولا في الانتهاء، خلافاً لمن توهم ذلك.

قال في الشرح الكبير: فإن قال: وقفت على أولادي، ثم على أولاد أولادي، على أن من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لولده، ومن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، وكان له ثلاثة بنين، فمات أحدهم عن ابنين، انتقل نصيبه إليهما، ثم مات الثاني عن غير ولد، فنصيبه لأخيه وابن أخيه بالسوية، لأنهم أهل الوقف.

صورة وقف أفتى فيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن: أوقف رجل نصيبه في العقار المسمى ... على أولاد أخيه بطناً بعد بطن، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للبنت إلا حياتها.

فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: الصورة التي أبطلها الشيخ محمد، رحمه الله، هي: ما إذا وقف شخص على ورثته، واشترط فيه ما لا يحل من حرمان أولاد البنات، فأما هذا فليس فيه حرمان وارث يمنع صحته، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>