للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولده أو ذريته، دخل فيه - أي الوقف - ولد البنين وإن نزلوا، لتناول اللفظ لهم، ولا يدخل فيه ولد البنات بغير قرينة، لأنهم لا ينتسبون إليه كما تقدم; وعنه: يدخلون، قدمها في المحرر والرعاية، واختارها أبو الخطاب في الهداية، لأن البنات أولاده، وأولادهن أولاده حقيقة، لقوله: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ} إلى قوله: {وَعِيسَى} [سورة الأنعام آية: ٨٤-٨٥] وهو ولد بنته، وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن ابني هذا سيد " ١ يعني: الحسن، الحديث رواه البخاري; قال في الشرح: والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلاً. انتهى من الإقناع وشرحه.

قال في الإنصاف: ونقل عنه في الوصية: يدخلون، وذهب إليه بعض أصحابنا، وهذا مثله. قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب; قال في القواعد: ومال إليه صاحب المغني، وهي طريقة ابن أبي موسى والشيرازي; قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلاً، وصححه الناظم، واختاره أبو الخطاب في الهداية في الوصية، وصاحب الفائق، وجزم به في منتخب الآدمي، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. انتهى كلام صاحب الإنصاف.

وهذا هو المفتى به، وأفتى به الشيخ حمد بن


١ البخاري: الصلح (٢٧٠٤) , والترمذي: المناقب (٣٧٧٣) , والنسائي: الجمعة (١٤١٠) , وأبو داود: السنة (٤٦٦٢) , وأحمد (٥/٣٧, ٥/٤٤, ٥/٤٧, ٥/٤٩, ٥/٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>