للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد العزيز، وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم، رحمه الله، وأفتى به شيخنا: الشيخ عبد الرحمن بن حسن. ويأتي في المقام الثالث بعض النقول، التي تزيد هذا إيضاحاً، إن شاء الله تعالى.

وأما المقام الثالث: فإن استحقاقهم يكون على الترتيب بطناً بعد بطن؛ هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب، فإنهم صرحوا بذلك فيما إذا وقف على أولاده. قال ابن ذهلان: وإذا قال: هذا وقف على الضعيف من أولادي، أو أولاد زيد، فللبطن الأعلى فالأعلى، والذكر كالأنثى، أي كل ضعيف منهم. انتهى.

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن رجل وقف على الضعفاء من عياله وأقاربه؟

فأجاب: يدخل فيه أولاده، حتى ولد البنات، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن فيهم ضعيف فحكمه حكم المنقطع، يصير على أقرب ورثته بالنسب حينئذ وقفاً عليهم، ولو كانوا أغنياء. انتهى، وبمثل ذلك أفتى الشيخ عبد العزيز بن حسن حرفاً بحرف، إلا أنه زاد: الذكر والأنثى سواء.

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين - في أثناء جواب له -: وأما من وقف على المحتاج من ذريته، فلا أرى به بأساً، وكلام العلماء ظاهر في جوازه؛ فعلى هذا لو استغنى أولاده

<<  <  ج: ص:  >  >>