للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصلبه، وفي أولادهم من هو محتاج، صرف إلى ولد ولده. انتهى. وأفتى بذلك الشيخ حسن بن حسين بن علي في مسألتين، وكلامه موجود عندنا، لولا خشية الإطالة لنقلته لك.

فقد عرفت من هذا: أن أولاد بنت ابن الواقف لا يشاركون أولاد أولاد الواقف، لكونهم أعلى منهم درجة.

وأما المقام الرابع: فكلام الأصحاب ظاهر في أن الذكر والأنثى سواء، إذا وقف على أولاده؛ قال في المغني والشرح والإنصاف: بغير خلاف نعلمه؛ فتحصل مما تقدم: أنه متى وجد مستضعف من البطن الأول، فلا شيء للمستضعف من البطن الثاني، وهكذا، وأن أولاد البنات يدخلون على الراجح.

وسئل الشيخ عبد الله العنقري: عن معينات وقف بالأحساء؟

فأجاب: أما الأضاحي فهي وقف مطلق، والمفتى به عندنا أنها تصرف إلى ورثة الواقف نسباً، سواء كانوا أغنياء أو فقراء; وأما المنصوص عليه للفقراء والمساكين، وأهل الحاجة، فالذي أرى: أن أقارب الواقف الفقراء الموجودين في المجمعة أولى بذلك، لأنه قد قام بهم وصفان: القرابة والفقر، والواقف قد أطلق ولم يقيد صرفه بمحل، فتعين صرفه إلى أقاربه الفقراء، لترجح جانبهم بالقرابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>