للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو العباس ابن تيمية: إذا وقف على الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة. اهـ.

وقال في الإقناع وشرحه: ويصرف منقطع الآخر، كما لو وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالاً، أو على من يجوز ثم على من لا يجوز.

وكذا ما وقفه وسكت، إن قلنا: يصح الوقف حينئذ، فإنه يصرف إلى ورثة الواقف نسباً، لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره، لقوله عليه السلام: " إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " ١، ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات، فكذا صدقاته المنقولة، ولأن الإطلاق إذا كان له عرف صحيح صح وصرف إليه؛ وعرف المصرف هنا، أولى الجهات به، فكأنه عينهم لصرفه. انتهى ملخصاً.

يؤيد ذلك: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن أبا طلحة لما تصدق ببيرحاء، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها حيث شاء، جعلها صلى الله عليه وسلم في أقارب أبي طلحة " ٢، فهذه صدقة مطلقة، وقد صرفها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقارب المتصدق; وقد أجبنا في مسألة تشبه هذا.

وكتب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على جوابنا ما أجاب به الأخ عبد الله العنقري، وفقه الله، من أن أقارب الواقف الفقراء أحق بالوقف من غيرهم هو الصواب؛ فليعلم


١ البخاري: الوصايا (٢٧٤٢) , ومسلم: الوصية (١٦٢٨) , والترمذي: الوصايا (٢١١٦) , والنسائي: الوصايا (٣٦٢٧) , وأبو داود: الوصايا (٢٨٦٤) , وأحمد (١/١٧٦) , ومالك: الأقضية (١٤٩٥) , والدارمي: الوصايا (٣١٩٦) .
٢ البخاري: الزكاة (١٤٦١) , ومسلم: الزكاة (٩٩٨) , والترمذي: تفسير القرآن (٢٩٩٧) , والنسائي: الأحباس (٣٦٠٢) , وأبو داود: الزكاة (١٦٨٩) , وأحمد (٣/١٤١) , ومالك: الجامع (١٨٧٥) , والدارمي: الزكاة (١٦٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>