للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقفيته، ولا يملك بالمبادلة.

وسئل الشيخ حمد بن عتيق: النخل الوقف الذي تعطل سنتين مثلاً، ولا وجد من يعمره، وخيف هلاكه، ووجد أرض طيبة هل ينقل فيها؟

فأجاب: ينقل في الأرض الطيبة، لأنها أصلح للوقف من النخل المذكور.

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عمن أوصى بثلث ماله من عقار، ودار، وأثاث، جعل الوصية في قطع متعددة، والمصلحة تقتضي بجعلها في عقار متحد؟ فإن كان تعلمون أن لفظ الموصي يجعل القطع المذكورة وقفاً لازماً لا يجوز العدول عنه، فتبقى على وقفيتها، وإن رأيتم جواز جمعها في العقار الذي يكون أصلح للوقف وللموقوف عليهم، فبينوا لنا ذلك جزيتم عنا وعن المسلمين خيراً؟

فأجاب: الذي يظهر لي: جواز جعلها في عقار متحد، لأن ذلك مصلحة ظاهرة للوقف وللورثة؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: أنه يجوز مخالفة نص الواقف إلى ما هو أنفع وأحب إلى الله. وقد ذكر الحافظ ابن رجب، رحمه الله، في شرح الأربعين، في الكلام على حديث عائشة، رضي الله عنها: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد " ١.


١ البخاري: الصلح (٢٦٩٧) , ومسلم: الأقضية (١٧١٨) , وأبو داود: السنة (٤٦٠٦) , وابن ماجة: المقدمة (١٤) , وأحمد (٦/١٨٠, ٦/٢٤٠, ٦/٢٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>