للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد، لما سئل عن رجل له مساكن، فأوصى بثلث ثلاث مساكن، هل يجمع له في مسكن واحد؟ حدثتني عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد " ١"، خرجه مسلم؛ ومراده: أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز، وقد حكي هذا عن عطاء، وابن جريج. انتهى. والله أعلم.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا كان ولد المسبل فقيراً ... إلخ؟

فأجاب: إذا كان ولد المسبل فقيراً، فهو أولى بالسبالة.

سئل ابنه: الشيخ عبد الله: عن أسبال الجاهلية التي لا يعرف مصرفها؟

فأجاب: تصرف على المساجد وأبواب البر. وأما إذا انتقل أهل بلد عن بلادهم، وفيها مسجد عامر وفيه خشب، فإن كان يصلى فيه فلا يجوز نقضه، وإن كان متعطلاً فلا بأس أن يؤخذ خشبه، ويجعل في مسجد غيره.

وأجاب أيضاً: وأما خشب المسجد المتعطل، فتؤخذ وتجعل في نظيره وهو مسجد آخر، ولو كان ببيع أو غيره، ولا تترك تعطل بلا نفع. وأما أرض المسجد المتعطلة، فلا بأس أنها تزرع بأجرة، وتصرف أجرتها في عمارة مسجد آخر.


١ البخاري: الصلح (٢٦٩٧) , ومسلم: الأقضية (١٧١٨) , وأبو داود: السنة (٤٦٠٦) , وابن ماجة: المقدمة (١٤) , وأحمد (٦/١٨٠, ٦/٢٤٠, ٦/٢٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>