للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الهبة، هل تلزم بمجرد العقد؟

فأجاب: الهبة تلزم بمجرد العقد.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن أبرأ غرماءه مما عليهم من الدين، فلما برئ من المرض أراد الرجوع فيما زاد على الثلث ... إلخ؟

فأجاب: هذا لا رجوع فيه، بل سقط الدين بمجرد إسقاطه؛ وإنما التفصيل فيما إذا أبرأ من الدين، ومات في ذلك المرض. وأما الذي أبرأ غريمه على شرط مجهول، بأن شرط عليه ذلولاً في الجهاد دائماً، ومتى ماتت اشترى أخرى، أو شرط عليه أضحية كل سنة على الدوام، فهذا لا يصح، والبراءة والحالة هذه لا تصح.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن الولد يبرئ من دين أبيه ... إلخ؟

فأجاب: الولد لا يجوز له أن يبرئ من دين أبيه من غير رضاه.

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أبرأت أباها من شيء في ذمته لها، ولم يذكر الكاتب أنه سمعها تقر بذلك، ولا شهد على لفظها، هل يثبت الإبراء شرعاً والحال أنها منكرة صدور ذلك؟

فأجاب: أرى أنه لا يثبت بذلك براءة والحالة هذه،

<<  <  ج: ص:  >  >>