للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الكاتب لم يذكر سماعه لكلامها، ولا ذكر شهادة منه بذلك.

فصل

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحداً من أولاده في العطية؟

فأجاب: لا يجوز أن يفضل أحداً من أولاده على أحد منهم في العطية.

وأجاب أيضاً: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها، لم يرجعوا عليه.

وأجاب ابناه: الشيخ حسين، والشيخ عبد الله: لا يجوز للوالد التفضيل بين أولاده في العطية، بل يحرم عليه ذلك، ويجب عليه ردها أو التسوية بينهم، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان بن بشير، لما نحله أبوه نحلة، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فأخبره فقال: " كل أولادك أعطيت مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " ١، وفي لفظ آخر: " لا تشهدني على جور " قال النعمان: فرد أبي تلك العطية ٢؛ وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره، وهو الصواب.

وسئل أيضاً الشيخ عبد الله: عمن أعطى بعض بنيه، فلما مرض أراد الرجوع، هل يجوز له؟


١ البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٦, ٢٥٨٧) والشهادات (٢٦٥٠) , ومسلم: الهبات (١٦٢٣) , والترمذي: الأحكام (١٣٦٧) , والنسائي: النحل (٣٦٧٢, ٣٦٧٣, ٣٦٧٤, ٣٦٧٥, ٣٦٧٦, ٣٦٧٧, ٣٦٧٨, ٣٦٧٩, ٣٦٨٠, ٣٦٨١, ٣٦٨٢, ٣٦٨٣, ٣٦٨٤, ٣٦٨٥, ٣٦٨٦) , وأبو داود: البيوع (٣٥٤٢، ٣٥٤٣، وابن ماجة: الأحكام (٢٣٧٥, ٢٣٧٦) , وأحمد (٤/٢٦٨, ٤/٢٦٩, ٤/٢٧٠, ٤/٢٧٣, ٤/٢٧٦) , ومالك: الأقضية (١٤٧٣) .
٢ البخاري: الشهادات (٢٦٥٠) , ومسلم: الهبات (١٦٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>