للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: يجوز له، بل هو الواجب عليه، الذي إن تركه أثم بارتكاب معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " ١؛ بل عند الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم: أنه لو مات ولم يعدل، ولم يرجع في الهبة، صار للباقين مشاركته في تلك الهبة.

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن الجمع بين حديث النعمان بن بشير: " اتقوا الله واعدلوا ... " ٢، وحديث عائشة: " إن أباها نحلها جذاذ عشرين وسقاً ... " ٣ ... إلخ؟

فأجاب: لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر ولا قول غيره، ويحتمل أن أبا بكر رضي الله عنه خصها لحاجتها، وعجزها عن الكسب والتسبب مع اختصاصها بفضلها، وكونها أم المؤمنين، وغير ذلك من فضائلها; ويحتمل: أن يكون نحلها، ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك؛ ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه، لأن حمله على مثل محل النّزاع منهي عنه، وأقل أحواله: الكراهة.

والظاهر من حال أبي بكر رضي الله عنه اجتناب المكروهات؛ هذا معنى ما في الشرح الكبير، والله أعلم.

سئل الشيخ عبد الله: عمن أعطت أولادها الذكور،


١ البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧) , ومسلم: الهبات (١٦٢٣) , وأحمد (٤/٢٧٠) .
٢ البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧) , ومسلم: الهبات (١٦٢٣) , وأحمد (٤/٢٧٠) .
٣ مالك: الأقضية (١٤٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>