فأجاب: كلام الشارع صلى الله عليه وسلم في وجوب التسوية شامل للأم، فإن كانت المرأة تزعم أنها أعطت البنات مثل ما أعطت الأولاد، وأمكن صدقها فحسن. فإن ثبت عندكم بأمارة أنها بارة الأولاد وقاطعة البنات، لزمكم أن تلزموها أن تعطي البنات مثل ما أعطت الأولاد على قدر ميراثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، على ظاهر كلام أحمد وغيره من أهل العلم. فإن ادعت غير ذلك، وزعمت أنها ما أعطتهم هذا العطاء الجزيل، إلا لأجل أن عندها لهم شيئاً أو غير ذلك من الأعذار التي يمكن معها صدقها، تركت.
وسئل: عن رجل جهز بناته الكبار، وله أولاد صغار، وأشهد في صحته بأن ثلاثين نخلة لأولاده الصغار، في مقابلة ما أعطى البنات ... الخ؟
فأجاب: هذا عندي صحيح لازم، لأنه فعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من التسوية بين الأولاد، والعدل بينهم; والراجح في عطية الوالد ولده عند الموت لأجل العدل بينهم أنها صحيحة لازمة، حتى إن الشيخ، رحمه الله، يختار أن الولد يرجع به على إخوانه، ولو ما أوصى به.