للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يفضلوا، فالذي يظهر لي صحة ذلك، إذا أذنوا بطيب نفس ورضى، لأن الحق لهم في ذلك، كما أنه لا يجوز الوصية بزيادة على الثلث، إلا بإذن الورثة.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما مسألة العطية، فلا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بين الأولاد، وكراهة التفضيل، لكن اختلفوا في صفة التسوية: فالمشهور عن أحمد: إن المستحب أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله في الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي: أنه يعطي الأنثى مثل ما يعطي الذكر.

وسئل أيضاً: إذا فضل الوالد بعض أولاده لمعنى فيه، كفقر أو عمى أو زمانة، فهذه المسألة فيها خلاف، واختار الموفق الجواز، وقواه في الإنصاف. واستدل الموفق لذلك بقصة عائشة، حيث نحلها أبو بكر جذاذ عشرين وسقاً، الحديث بطوله.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الذي أعطى أحد أولاده لضعفه، فالولد الضعيف يلزم أباه الغني أن ينفق عليه، فيكون من باب الواجب الذي سبب وجوبه حاجة الابن؛ فإن كان من الأولاد من هو مثله، وجب له مثل ما يجب لأخيه الماضي لفقره.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن أعطى

<<  <  ج: ص:  >  >>