للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض أولاده وحازها، ومات ولم يعط الآخرين؟

فأجاب: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها، ولم يعط الآخرين لم يرجعوا عليه.

وأجاب ابناه: الشيخ حسين، والشيخ عبد الله: إذا أعطى بعض أولاده في حال الصحة، وفضلهم على الآخرين، وقبض المعطى العطية، ومات الوالد ولم يرجع في عطيته، فإن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: فالأكثرون قالوا: تمضي العطية لمن أعطيها، والإثم على الوالد المفضل بينهم، ولا تحسب من الميراث. ومن العلماء من قال: إما أن ترد، وإما أن تحسب عليه من الميراث، ولا يأخذ زيادة على إخوته؛ وهذا القول أقرب إلى الدليل وأحوط.

وأجاب الشيخ عبد الله أيضاً: الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الراجح عند كثير من الحنابلة وغيرهم، أنها تثبت للمعطى، ولا يرجع عليه الذين لم يعطَوْا شيئاً، ويكون الإثم على الوالد؛ وهذا هو الذي يفتي به شيخنا. والقول الثاني: أنهم يرجعون على المعطى ويكونون فيها سواء؛ وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وهو أقرب إلى ظواهر الأدلة.

وسئل أيضاً: عن الذي يحيف في عطيته لأولاده، هل يجب الإنكار عليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>