فأجاب: هذا من المنكر الذي يجب على المسلمين إنكاره ورده.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد: إذا أعطى بعض أولاده عطية في حال الصحة، وفضلهم على الآخرين، أو خصهم وقبض المعطى العطية، ومات الوالد ولم يرجع في عطيته، فإن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأكثر العلماء إلى أنه ليس لهم الرجوع، لأنها صارت لازمة في حق المعطَى بانتقالها إليه في حياة المعطي، واتصل بها القبول والقبض، قالوا: والإثم على الوالد المفضل بينهم.
وعن أحمد رواية ثانية: أنها لا تثبت، وللباقين الرجوع; اختارها ابن بطة وأبو الوفاء ابن عقيل، والشيخ تقي الدين، ذكره عنهم صاحب الإنصاف، وروى عن عروة بن الزبير وإسحاق بن راهويه. فعلى هذه الرواية الأخيرة: إما أن ترد، وإما أن تحسب عليه من ميراثه. قال الوالد والعم عبد الله في جوابهما: هذا القول أقرب إلى الدليل وأحوط. انتهى. لكن الذي أفتى به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، واستمرت عليه الفتوى: مذهب الجمهور. انتهى.