للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه: أنها تثبت للمعطَى وليس لبقية الورثة الرجوع، نص على ذلك في رواية محمد بن الحكم والميموني، واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر. قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم: لقول أبي بكر لعائشة لما نحلها: "وددت لو أنك حزتيه"، فيدل على أنها لو حازته لم يكن لهم الرجوع. وقال عمر: "لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، دون الوالد".

والرواية الأخرى: لباقي الورثة أن يرجعوا ما وهبه، اختاره أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفصة العكبريان، وابن عقيل والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق. قال أحمد: عروة قد روى الأحاديث الثلاثة: حديث عائشة، وحديث عمر، وحديث عثمان، وتركها، وذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جوراً بقوله لبشير: " لا تشهدني على جور " ١، والجور لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعطي تناوله، والموت لا يغيره عن كونه جوراً حراماً، فيجب رده.

ولأن "أبا بكر وعمر، رضي الله عنهما: أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له"، ولم يكن علم به ولا أعطاه شيئاً، وكان ذلك بعد موت سعد، فروى سعيد بإسناده: أن "سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده، وخرج إلى الشام فمات بها. ثم ولد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو


١ البخاري: الشهادات (٢٦٥٠) , ومسلم: الهبات (١٦٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>