للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصص بعض ورثته بالمال دون الباقين، والقرينة مشعرة بالحرمان، فمنع منه كالوصية في المرض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " ١، ويكون البستان المذكور بين الورثة على قدر ميراثهم إرثاً.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، رحمهم الله: عن رجل أوصى فيما خلف بثلاث حجج، وثلاث أضاح، وأوصى بثلث ماله وقفاً على عياله وعيال عياله ما تناسلوا، ويخص الضعيف، فإن استووا، فهم فيه بالسوية على حسب الميراث؟

فكتب على الوصية المذكورة: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا وصية لوارث " ٢؛ فما أوصى به الميت لورثته من الوقف باطل، وإنما يثبت ما فيها من الحجج والأضاحي، والباقي ميراث على ما بيّنه الله في كتابه.

أوصى رجل: بثلث ماله في ثلاث حجج، وثلاث أضاح ومسقاة ومسجد، وعلى المسجد ثلاثين وزنة، وأوجب على نفسه في حياته لابنيه علي وأحمد، كل واحد خمسة عشر ريالاً يتزوج بها، وذلولاً في الجهاد في سبيل الله، وما فضل عما ذكر فعلى الضعيف القريب. وللقائم في الوصية خمسون وزنة، والولي الأصلح من العيال يختاره أهل المعرفة من القرابات. والزوجة إن لم تتزوج فتأكل مع القرابة من الوصية. كاتب الوصية: الشيخ


١ الترمذي: الوصايا (٢١٢١) , والنسائي: الوصايا (٣٦٤١, ٣٦٤٣) , وابن ماجة: الوصايا (٢٧١٢) , وأحمد (٤/١٨٧) , والدارمي: الوصايا (٣٢٦٠) .
٢ الترمذي: الوصايا (٢١٢١) , والنسائي: الوصايا (٣٦٤١, ٣٦٤٣) , وابن ماجة: الوصايا (٢٧١٢) , وأحمد (٤/١٨٧) , والدارمي: الوصايا (٣٢٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>