للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد بن مقرن، وكتب عليها الشيخ عبد الرحمن بن حسن: هذا صحيح ثابت، والوقف ما فيه نائبة ولا زكاة.

سئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله: ابنا الشيخ محمد، رحمهم الله: عمن أوصى لبعض أولاده؟

فأجابا: إذا أوصى الرجل لبعض أولاده أو بعض ورثته، لم تصح الوصية، ولا يجوز إنفاذها بعد موته؛ وقد اتفق العلماء: أن لا وصية لوارث. فإذا أوصى بذلك فالوصية باطلة، إلا إذا أجاز ذلك الورثة، بشرط أن يكونوا رشيدين ليس فيهم سفيه ولا صغير.

أوصى لبعض ولده بقصد التعديل

وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عمن أوصى لبعض ولده بقصد التعديل ... إلخ؟

فأجاب: مقتضى ما اعتمده علماؤنا وصححوه، أن على الوالد التسوية بين أولاده، إما بالرجوع أو الإعطاء للآخر حتى يستويان، ولو في مرضه. فظاهره: حصرهم التسوية في هذين الأمرين، ولو جاز له الإيصاء بالتسوية لكان أمراً ثالثاً، ولو كان جائزاً لما أهملوه، وليس على الأب واحد منهما بعينه، حتى يقال يجب أو يجوز الإيصاء; فإذا انتفى وجوب الإعطاء بعينه، انتفى موجب تخصيص عموم حديث: "لا وصية لوارث " ١، يوضحه قول الفقهاء: فإن مات قبل التعديل ثبت للمعطَى، ولم يرجع الباقون على الأصح.


١ الترمذي: الوصايا (٢١٢١) , والنسائي: الوصايا (٣٦٤١, ٣٦٤٣) , وابن ماجة: الوصايا (٢٧١٢) , وأحمد (٤/١٨٧) , والدارمي: الوصايا (٣٢٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>