وعنه: يثبت للباقين الرجوع؛ اختاره ابن بطة وأبو حفص وابن عقيل، والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، فلم يقيدوا واحداً من القولين بعدم الإيصاء، فعدم تقييدهم به يدل على عدم جوازه; ومن المعلوم أن الوصية تبرع بعد الموت، وهو غير مأذون فيه للوارث، ونصهم في الوصايا: ولا تجوز لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة; وقال بعض الأصحاب: الوصية باطلة، يؤخذ من عمومه المنع في صورة السؤال، والله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن وارث أجاز الوصية فيما زاد على الثلث، ثم أراد أن يرجع ... إلى آخر السؤال؟
فأجاب: ليس له ذلك بل متى أجازه لزمه، وكذا لو أقر بدين على مورثه ثم رجع، أخذ بإقراره في قدر نصيبه، وأما إذا أجاز الوارث الوصية، لظنه أن الموصَى به قليل، فكان كثيراً، فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع فيما زاد على ظنه، إلا أن يكون لا يخفى عليه قدره. وكذا لو أوصى بثلث التركة لبعض الورثة، فأجازه بعضهم لظنه أن مال الميت قليل فبان كثيراً، فله الرجوع فيما زاد على ظنه، إلا أن يكون المال ظاهراً لا يخفى. انتهى.
[الوصية لبعض الورثة دون بعض]
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن الوصية لبعض الورثة دون بعض؟