للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: الحمد لله، الوصية للوارث لا تجوز، لما ثبث في السنن والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا وصية لوارث " ١، كما رواه أحمد والترمذي وصححه، وابن ماجة والنسائي وغيرهم، عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال: " إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية " ٢. وعن أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع في خطبته: " إن الله قد أعطى كل ذي حظ حظه، فلا وصية لوارث " ٣، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد روى حديثه عن الشاميين جماعة، منهم الإمام أحمد والبخاري؛ وهذا من روايته عن الشاميين، فإنه رواه عن شرحبيل بن مسلم الشامي وهو ثقة، وقد صرح في روايته بالتحديث عنه الترمذي. وفي الباب عن أنس عند ابن ماجة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر، كلاهما عند الدارقطني، وعن علي عند ابن أبي شيبة، ولا يخلو إسناد كل منهما من مقال؛ لكن بمجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً، بل احتج الشافعي أن متنه متواتر.

وترجم البخاري في الصحيح: باب لا وصية لوارث: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ورقى، عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: "كان المال للولد والوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب،


١ الترمذي: الوصايا (٢١٢١) , والنسائي: الوصايا (٣٦٤١, ٣٦٤٣) , وابن ماجة: الوصايا (٢٧١٢) , وأحمد (٤/١٨٧) , والدارمي: الوصايا (٣٢٦٠) .
٢ النسائي: الوصايا (٣٦٤٢) , وابن ماجة: الوصايا (٢٧١٢) , وأحمد (٤/١٨٦) .
٣ أبو داود: البيوع (٣٥٦٥) , وأحمد (٥/٢٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>