للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: الوصية المذكورة ظاهرها الصحة، والوصية للوارث الممنوعة شرعاً هي التي يقصد بها الموصي التمليك، بحيث أن الموصى له يتصرف فيها تصرف الملاك بالبيع وغيره، وأما إذا أوصى الإنسان لبعض ورثته كوالده، بأضحية دائمة في ملك معين، فهو في الحقيقة لم يوص له إلا بالثواب؛ وهذا من البر الذي يحبه الله. وهذا الموصى له لا يملك إبطال الوصية، ولا التصرف فيها، والموصي ما قصد إلا تولي أضحيتها في حياتها، ولا مانع لولايتها عليها.

وأما قول بعض الورثة: ما نجيز الأضحية لها إلا أن يقسم لحمها على الورثة، فهذا خطأ من وجهين: الأول: أن الأضحية لها بلا إجازة. والثاني: أن الأضحية قربة إلى الله ما يقسم لحمها على الورثة، والذي يليها إن أحسن أحسن لنفسه، وإن أساء فعليها.

قال الشيخ علي بن عيسى: هذا صحيح، وهو المفتى به عندنا.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وأما وصية الرجل لأمه أو أبيه، بأضحية أو حجة وهم أحياء، فلا يمنع من ذلك، لأنه ليس بتمليك، وإنما هو من باب البر والإحسان إليهما بالثواب. انتهى.

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عما

<<  <  ج: ص:  >  >>