للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أوصى الإنسان بشيء من ماله يحج به لبعض ورثته أو يضحى به عنه؟

فأجاب: الذي يظهر صحة هذه الوصية ولزومها في الثلث بدون إجازة، لأن الموصى له لا يملكها ولا ينتفع بها، وإنما يرجو ثوابها في الآخرة؛ فهي كصدقة في مرضه وجعل ثوابها للوارث. وقد قال الأصحاب في تعليل صحة وقف المريض ثلثه أو وصيته بوقفه على بعض الورثة، بأنهم لا يبيعون ذلك ولا يهبونه، وإنما ينتفعون به.

ومسألة السؤال أولى بالجواز، لأن الموصى له بأن يحج عنه ونحوه لا يملك الموصى به، ولا ينتفع به في الدنيا، والموقوف عليه ينتفع بالوقف، ويملكه على المشهور. ولما ذكر الزركشي تعليل الأصحاب لمسألة الوقف المذكورة، قال: قلت فكأنه عتق الوارث. انتهى. يشير - والله أعلم - إلى ما ذكروه في تصرف المريض إذا ملك وارثه بشراء ونحوه. وقياس مسألتنا على مسألة العتق أولى، والله أعلم.

وبعد ختم الكتاب، عثرت على فتيا منسوبة لأبي المواهب الحنبلي، أنه سئل: عمن أوصى بأنه يحج عن أمه من ماله، وأمه حية، فأفتى: بأن ذلك يقف على إجازة الورثة، والله أعلم.

والذي يترجح عندي: ما ذكرته في جوابي لك، ولكن

<<  <  ج: ص:  >  >>