للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل بعض التردد، وأحببت تشريفك على ذلك لتنظر وتأمل. ومن كلام لأحمد المذكور، قال: وأما الحجة، فليست بمال ولا يقصد بها المال، وإنما هي قربة، فلا يملك الموصى له بها لو كان حياً تصرفاً، فلا تثبت بدون رجلين.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عما يوصي به الميت ... إلخ؟

فأجاب: والصدقة التي يوصي بها الميت، فيلزم إخراجها - ولو كثرت - منها، إلى الثلث.

وسئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن: عن رجل أوصى في غلة نخله بعد مماته بشيء معلوم، هل يعم النخل كله إذا لم يكن له نخل غيره؟ أم يحصر في ثلثه؟

فأجاب: أمر الصبرة وما يتفرع عليها مشكل علي من قديم، وهذا كلام الشيخ محمد بن محمود وإملاؤه بحروفه: قال: فهذا كلام الشيخ فيها، وأنها من المشكلات لمن نظر في أصولهم، وباقي الإخوان يقولون: تحاز في جميع ثلث ماله، ولكن جعل الثلث محصوراً في النخل أولى.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عمن ماله مائة وخمسون، وقد أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بعشرة؟

فأجاب: إذا لم يجز الورثة ما زاد على الثلث،

<<  <  ج: ص:  >  >>