فيجعل الثلث وهو خمسون، ستة أسهم: لصاحب الثلث خمسة أسهم، كل سهم ثمانية وثلث، ولصاحب العشرة واحد منها: ثمانية وثلث.
فصل
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن أوصى بشيء من ماله وقال: وكيلي فلان؟
فأجاب: العامة يسمونه وكيلاً، والعلماء يسمونه وصياً، فالمأمور بالتصرف بعد الموت: وصي لا وكيل، بخلاف الحياة. فإذا قال الموصي: وكيلي فلان، أو وصيي فلان، فمراده تفويض التصرف إليه، فما أوصى إليه فيه فهو منفذ للوصية. فالموصي بشيء من ماله في جهة، وقال: وصيي فلان، فمراده تنفيذ وصيته، ولا يصح أن يحج بنفسه، وعبارة الفقهاء فيمن أوصى بحجة: أنه لا يصح حج وصي ولا وارث.
قال في الشرح الكبير: لا يصح حج وارث إذا كان فيها فضل، إلا بإذن الورثة. وفي الإنصاف وغيره: من أوصى أن يحج الوارث بالنفقة جاز، وإذا أوصى الميت بشيء معين في حجة، دفع إلى من يحج عنه، وإن كان أكثر من أجرة المثل أو نفقة المثل، إذا لم يكن من الورثة، ما لم يزد على الثلث.