للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدد الأكبر خذه، واكتف به عن الأصغر. فإن لم تجد بينهما مماثلة ولا مناسبة، فانظر هل تجد بينهما موافقة، وهي: أن يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، كأربعة وستة، أو ستة وثمانية، أو ستة وتسعة، أو أربعة وعشرة; وحكم هذا النوع، هو ما قال الناظم:

واضرب جميع الوفق في الموافق

فإذا كان معك أربعة وستة، فقد توافقتا بالأنصاف، فخذ نصف أحدهما واضربه في كامل الأخرى، فتبلغ اثنا عشر؛ وهكذا تفعل في الباقي، تأخذ الوفق وتضربه في كامل الآخر. فإن لم تجد بينهما مماثلة ولا مناسبة ولا موافقة، فقد حصل التباين، وحكمه كما قال الناظم:

وخذ جميع العدد المباين ... واضربه في الثاني ولا تداهن

وذلك كثلاثة وخمسة، وخمسة وتسعة.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن أخذ الحمل في بطنها سنة، وقد صلح قبل وفاة مورثه: أخيه من أمه، بثلاثة أشهر.

فأجاب: المسألة ما ظهر لي فيها إشكال، بل هي واضحة، لأن الحمل متحقق قبل موت مورثه، فعلى هذا يرث الحمل، ويوقف له سدس؛ فإن ولد حياً ورث، وإن خرج ميتاً لم يرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>