للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل ابنه: الشيخ عبد الله: عن امرأة لها ابن، وله إخوة من غيرها لأبيه، ولها زوج، فتوفي الابن، فادعت بعد موته أنها حامل؟

فأجاب: أما الحمل قبل الموت إذا ثبت وخرج حياً، فهو يرث.

سئل أيضاً، رحمه الله: عن قسمتهم الميراث في الشرك، أو إسلامهم قبل؟

فأجاب: أما مواريث الشرك، فإذا كان الوارث في الجاهلية قد منع شريكه من نصيبه من الإرث، وأسلم والمال في يده، فالمال له دون شريكه، سواء كان الممنوع رجالاً أو نساء، وإن كان مزبوراً لم يقسم حتى جاء الإسلام، فإنه يقسم على فرائض الله، ويعطى كلٌّ نصيبه من المال.

وأجاب أيضاً: وأما الناس إذا ورثوا أهلهم في الشرك، وهم رجال ونساء، وتزوجت النساء، وأعطاهن إخوانهن ما يسر الله من المال، وجاء الإسلام قبل أن يقتسموا، فإن كانوا منعوهن وطردوهن عن حقهن، فلا يقسم لهن في الإسلام، وأما إن كانوا لم يطردوهن، بل تركوهن على شركتهن، ومعروف عند جماعتهم أن كلاً على حقه، فهن على حقهن، ويقسم للنساء إن طلبن.

وأجاب أيضاً: المواريث التي قسمت في حال الشرك

<<  <  ج: ص:  >  >>