للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصواب، إن شاء الله تعالى. قال في الشرح الكبير: ولا يفرق في البيع بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ، على إحدى الروايتين، أجمع أهل العلم على أن التفرقة بين الأم وولدها الطفل غير جائز. ثم ذكر الدليل والتعليل، ثم قال: ولا فرق بين أن يكون الولد بالغاً، أو طفلاً في ظاهر كلام الخرقي، وإحدى الروايتين، ولعموم الخبر، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد إلا بإذنها، قال في الإنصاف: وهو المذهب، وجزم به في المنور، وناظم المفردات وهو منها، واختاره ابن عبدوس، وقدمه في المحرر وغيرهم.

قال الشارح: والرواية الثانية: يختص تحريم التفريق بالصغر، وهو قول الأكثرين، منهم مالك والأوزاعي، والليث وأبو ثور، وهو قول الشافعي، لأن سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها، فنفله أبو بكر ابنتها، فاستوهب منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له، ولم ينكر التفريق بينهما، لأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر، فإن المرأة تزوج ابنتها وتفارقها، فالعبد أولى. قال في الإنصاف: والثانية: يجوز التفريق ويصح البيع؛ جزم به في العمدة والوجيز، قال الناظم: وهو أولى. انتهى.

وهذا الذي احتجوا به، نص في جواز التفرقة بينهما بالهبة بعد البلوغ، والبيع مثله إن شاء الله تعالى، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>