حديث ثابت صحيح، رواه مسلم وغيره، وهو الأصح عندنا. قال في الإنصاف: حكم التفرقة في القسمة وغيرها، كأخذ بجناية، والهبة والوصية، والصدقة وغيرها: حكم البيع على ما تقدم، وعليه أكثر الأصحاب; قال الخطابي: لا أعلمهم يختلفون في العتق، لأنه لا يمنع من الحضانة.
وقولك: هل يختص بالأم أم يعم ذلك كل ذي رحم محرم، كالأب والأخ ونحوهم؟ فالجواب: قال في الشرح: ولا يجوز التفريق بين الأب وولده، وبه قال أصحاب الرأي والشافعي. وقال مالك والليث: يجوز، وبه قال بعض الشافعية، لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسه، ولأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، لأن الأم أشفق; ولنا أنه أحد الأبوين أَشْبَهَ الأم، ولا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة. انتهى. قال في الإنصاف: لا يجوز التفريق بين ذي محرم، هذا المذهب وعليه الأصحاب، قال في المغني، وتبعه في الشرح: قاله أصحابنا غير الخرقي، وجزم به في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم، فيدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها، والخالة مع ابن أختها. وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك بالأبوين، والجدين، والأخوين، ونصره في المغني والشرح. وظاهر كلام المصنف تحريم التفريق ولو رضي به،