للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو صحيح نص عليه أحمد. انتهى.

واحتج في الشرح على تحريم ذلك بين الإخوة، لحديث علي في الغلامين الأخوين، فلما باع أحدهما، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُدَّهُ " ١، رواه الترمذي وحسنه، وبما روي أن عمر كتب إلى عماله:? "لا تفرقوا بين الأخوين، ولا بين الأم وولدها". وإنما يحرم التفريق بينهم في الصغر، وما بعده فيه الروايتان كالأصل، والأولى الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "أهديت له مارية وأختها سيرين، فأمسك مارية، ووهب سيرين لحسان بن ثابت".

وأجاب أيضاً: وأما التفرقة بين الوالدة وولدها، وكذلك الإخوة، فالحد في ذلك البلوغ؛ فإذا بلغ واحد منهم جاز أن يفرق بينهما.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن التفريق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ، وكذلك بين الإخوة في البيع: فأما قبل البلوغ فلا يجوز التفريق، وأما بعد البلوغ ففيه خلاف؛ والمشهور عن أحمد وكثير من الفقهاء أنه لا يجوز، لحديث: " من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " ٢، وكذلك حديث علي في التفرقة بين الإخوة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رُدَّهُ، رُدَّهُ ".

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا وطئ الأب مملوكة ولده؟


١ الترمذي: البيوع (١٢٨٤) , وابن ماجة: التجارات (٢٢٤٩) , وأحمد (١/١٠٢) .
٢ الترمذي: البيوع (١٢٨٣) , وأحمد (٥/٤١٢, ٥/٤١٤) , والدارمي: السير (٢٤٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>