للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: هو حرام يوجب التعزير. فإن حملت من الأب صارت أم ولد له، وولده حر ولا مهر عليه. فإن كان الابن قد وطئها ولو لم تلد منه، لم يملكها الأب بالإحبال، ولم تصر أم ولد له، وحرمت عليهما؛ هكذا ذكر الفقهاء.

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا وطئ جارية ابنته، ولم يتملكها قبل ذلك، وابنته محتاجة إليها، وهي قد ملكتها بالميراث من زوجها؟

فأجاب: لا يجوز له أن يطأ مملوكة ولده، ما دامت في ملك الولد، وأما إذا تملكها تملكاً شرعياً، بشرط أن لا يضر بولده، ولا تتعلق بها حاجة الولد، ولا يقصد إعطاءها لولد آخر؛ فإذا تمت هذه الشروط وقبضها، جاز له بعد الاستبراء أن يطأها، والله أعلم.

وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف، رحمهم الله: وأما إذا وطئ الرجل أمة أبيه فولدت منه، فإن كلام أهل المذهب ظاهر في أنه يكون الولد رقيقاً، وأنه المنصوص عن أحمد، وهو أيضاً مذهب مالك والشافعي.

وقد سئل شيخ الإسلام: عن هذه المسألة، وهذا نص السؤال والجواب:

مسألة: فيمن له والدة ولها جارية، فواقعها بغير إذن والدته، فحملت منه وولدت غلاماً،

<<  <  ج: ص:  >  >>