للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المراد بالنكاح في هذه الآية: الوطء بعد العقد الصحيح؛ فلا تحل بوطء من غير عقد، ولا يكفي العقد وحده، لا بد من الوطء، لقوله صلى الله عليه وسلم: " حتى تذوق عسيلته " ١ الحديث.

وسئل: عن المرأة تمشي من غير عباءة، أو مكشوفة الوجه ... إلخ؟

فأجاب: وأما المرأة التي تمشي من غير عباءة، أو مكشوفة الوجه، فإذا سترت وجهها وصدرها وشعرها، فليس عليها في ذلك، إذا كان ذلك عادتهم، لكن لا تخالط الرجال الأجانب، فإن بدنها كله عورة شعرها وبشرتها.

وأجاب أيضاً: والمرأة يلزمها تغطية شعرها وصدرها ويديها، وجميع بدنها، إلا وجهها في الصلاة.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: والمرأة التي لا تستر عورتها، تؤدب إلى أن تستر عورتها.

وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: وجه الأمة لا يلزمها ستره، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى الإماء عن التقنع، فاشتهر ولم ينكر، فكان إجماعاً؛ لكن إن كانت الأمة جميلة يخشى بها الفتنة، لم يجز النظر إليها بشهوة. وأما الحرة فلا يجوز كشف وجهها في غير الصلاة، والأمة إذا أعتقت فهي حرة.


١ النسائي: الطلاق (٣٤١٤) , وابن ماجة: النكاح (١٩٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>