فأجاب: الذي يخلو بالمرأة الأجنبية، يؤدب عن مثل هذا الفعل بما يراه الأمير.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: الرجل لا يجوز له أن يدخل على أخت زوجته إلا متغطية عنه، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يصير محرما لها، وإن كان ليس له أن يتزوجها ما دامت أختها معه.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: هل جدي من قبل الأم تغطي عنه زوجتي أم لا؟
فأجاب: لا تغطي عنه، لأنه أبوك، ولو كان ليس أباك حقيقة فإنك ابن ابنته، وكذلك زوجته لا تغطي عنك، سواء كان بعيداً، أو قريباً.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الحنَّاء للرجل؟
فأجاب: الحناء لا بأس به إذا اختضب به الرجل في يديه ورجليه، غير قاصد للتشبه بالنساء، ولا يريد به الزينة.
وأجاب أيضاً: وأما الحناء إذا كان ليس قصده التشبه بالنساء، وإنما قصده إزالة أثر العمل والتبرد والتداوي، فلا بأس به.