استأذنتها فأذنت، أو سكتت وكانت بكراً، جاز العقد عليها من غير طلب شاهدين على إذنها. وكذا إذا خطب المرأة من نفسها، وعلم أبوها أنها راضية بمن خطبها، وتيقن ذلك منها بخبر أمها له بذلك ونحوه، ورآها تتأهب أهبة التزوج من التجمل باللباس والطيب ونحوهما، وانضم إلى ذلك إخبار أمها ونحوها لأبيها برضاها، جاز له تزويجها بغير استئذان، ولا يشترط رضى وقد تيقن ذلك.
وسئل: عمن ادعت عدم الإذن بعد الدخول؟
فأجاب: ذكر أصحابنا أنها لا تصدق، قالوا: لأنها لو كانت صادقة لم تمكن من نفسها، فتمكينها من الوطء دليل على الإذن؛ فكان القول قول الزوج، لأن الظاهر معه؛ هذا إذا كان اختلافها مع الزوج، وأما إذا اختلفت هي ووليها في الإذن وعدمه، بعد دخول الزوج بها، فقال في الفروع: يتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك، وذكر شيخنا قولها. انتهى.
وأما إن شهدت البينة أنها زوجت مكرهة، أو بغير إذنها وهي ممن يعتبر إذنه، تبيناً بطلان العقد بشهادة البينة لا تصديقاً للمرأة، ولأنهم عللوا قبول قول الزوج بأن الظاهر معه، وهذا مما يقدم فيه الظاهر على الأصل؛ فإذا شهدت البينة بما يخالف الظاهر عمل بها، كما أن القاعدة في الدعاوى: أن القول قول مَن الأصلُ أو الظاهر معه، فإذا