إذنها، ولا يجوز لغير الأب إجبارها.
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عمن زَوّج نفسه بحضور الشاهدين؟
فأجاب: إذا كان برضى المرأة وهو أقرب الأولياء، صح النكاح، وإن كان مراد السائل: زَوّج نفسه، أنه هو الذي خطب خطبة النكاح، فهو جائز ولا بأس به.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا قال ولي البكر: استأمرتها فلم تتكلم، وشاهد الحال قد قرر ذلك، وعملوا له عمله، فهل يكفي، أم لا بد من الإشهاد؟
فأجاب: لا يشترط للبكر النطق، لحديث: " وإذنها صماتها " ١، والإشهاد على الاستئذان لا يشترط بل مستحب؛ لكن لو أنكرته قبل الدخول فقولها، وبعده لا يقبل.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وأما إذن المرأة لوليها بعد العقد، لا أرى ذلك يكفي بل يعاد، وأما كونها عالمة بالذي أراد تزوجها، وتتهيأ له بالطيب وغيره، فهذا لا يكفي عن الإذن.
[إشهاد ولي المرأة على إذنها في التزويج]
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن إشهاد ولي المرأة على إذنها في التزويج؟
فأجاب: لا يشترط الإشهاد على إذنها له، وصرح بذلك الفقهاء، ولو كان الولي غير الأب؛ فإذا قال وليها:
١ مسلم: النكاح (١٤٢١) , والترمذي: النكاح (١١٠٨) , والنسائي: النكاح (٣٢٦٠, ٣٢٦١, ٣٢٦٢, ٣٢٦٤) , وأبو داود: النكاح (٢٠٩٨) , وأحمد (١/٢١٩, ١/٢٤١, ١/٢٦١) , ومالك: النكاح (١١١٤) , والدارمي: النكاح (٢١٨٨, ٢١٨٩) .