للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجين، وشاهدي عدل يحضران العقد، ويقول الولي للزوج: زوجتك فلانة على مهر كذا وكذا، ويقول الزوج قبلت ذلك. ويستحب أن يخطب عند العقد بخطبة النكاح المعروفة في كتب أهل العلم.

وسئل: عمن تزوجت بغير عقد ... إلخ؟

فأجاب: وأما الذي يتزوج برضاها ورضى أوليائها على مهر مفروض، لكن بغير عقد ولا شهود، فمثل هذا يعذر بالجهل ولا يصير عليه أدب؛ والذي فعل هذا في الجاهلية فلا يطالب بنكثه في الإسلام.

وسئل أيضاً: هل يجوز أن يتزوج امرأة بغير عقد، مع حصول الشهود والمهر.

فأجاب: لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة إلا بعقد، وشاهدين؛ هذا المفتى به عندنا.

وسئل: عن تزويج اليتيمة إذا طلبت النكاح؟

فأجاب: اليتيمة إذا طلبت النكاح، فيجوز لوليها تزويجها وإن لم تبلغ، إذا كان لها تسع سنين؛ لكن لا يجبرها، ولا يزوجها إلا برضاها، إذا كانت يتيمة. والأب يجوز له إجبار الصغيرة التي لم تبلغ. والبلوغ يحصل بالحيض، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل.

وأجاب أيضاً: والأب يجوز له إجبار ابنته الصغيرة بلا

<<  <  ج: ص:  >  >>