للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل: عن الصدقة عند العقد؟

فأجاب: والصدقة عند الختان والزواج، والصدقة للميت عند موته، فهذا لا بأس به.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: عن التحجير ... إلخ؟

فأجاب: وما يفعله بعض الأعراب، من تحجير الرجل بنت عمه - وهو منعها من التزوج بغيره - وما يأخذه من العوض منها، أو من غيرها بغير إذنها، لا يجوز ذلك، ولا يجوز اشتراط شيء من صداقها لبعض أقاربها غير الأب بغير إذنها، لأنه في مقابلة بذل البضع للزوج، فتكون هي المستحقة له دون غيرها. والعقد على المرأة في الحيض جائز ولا بأس به.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: عن عمل العقد عند العقد؟

فأجاب: وأما عقد بعض الناس عقداً عند عقد النكاح، فهذا لا يجوز؛ فإن كان المقصود حيلولة ذلك بين الرجل وامرأته، فهذا من السحر المحرم.

[كيف عقد النكاح]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمهما الله تعالى: كيف عقد النكاح؟

فأجاب: أما عقد النكاح، فلا بد من الولي، ورضى

<<  <  ج: ص:  >  >>