للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله تعالى: عمن أراد أن يزوج وليس معه إلا شاهد؟

فأجاب: وأما ولي المرأة الذي يريد أن يزوجها، وليس معه إلا شاهد واحد، فلا يجوز ذلك إلا بشاهدين عدلين. وأما من أراد تزويج أخته، وليس معه إلا شاهد ويمين، فمثل هذا يشترط له كثير من أهل العلم شاهدين، وليس لليمين مدخل في مثل هذا؛ إنما ذلك في المال وما يقصد به المال.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما الإشهاد على العقد فيشترط لصحة النكاح، وأدلة ذلك معروفة في كتب الأحاديث والفقه.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل تزوج الهاشميات من ليس منهم؟

فأجاب: وأما الذي يدعي أنه من الأشراف وعنده أخوات له، فلا بأس أن يزوجهن من المسلمين الطيبين، ولو لم يكونوا من الأشراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته بعض الصحابة الذين ليسوا من بني هاشم، مثل عثمان بن عفان، وأبي العاص بن الربيع، رضي الله عنهم.

وقال أيضاً: ورد سؤال على علماء الدرعية، في تزويج الهاشمية غير الهاشمي، فكان الجواب ما نصه: وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>