للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من نكاحها فاسد ... إلخ، يعني لغير صاحب النكاح الفاسد؛ أما صاحب النكاح الفاسد، فلا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ، بل يكفيه عقد صحيح من غير فسخ للعقد الفاسد، صرح به في حاشية المنتهى.

سئل بعضهم: عن بنت تسع ولا ولي لها حاضر، هل تزوج أم لا؟

فأجاب: إن كانت تطيق الزوج والولي غائب، والزوج كفو، وهي محتاجة، زوّج الأبعد، فإن عدم زوج الأمير.

سئل بعضهم: عن يتيمة ليس لها إلا أخ لأم؟

فأجاب: إذا لم يكن للمرأة إلا أخ من الأم، ولا قرابة لها من جهة الأب، ولّى عليها الحاكم من يزوجها.

سئل بعضهم: إذا كان سيد العبد أو الأمة غائباً مسيرة يوم، هل يزوجان بغير إذنه؟

فأجاب: لا يزوجان إلا بإذنه والحالة هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>