سئل بعضهم: إذا تزوج رجل امرأة في العدة بجهالة، هل يجب عليها أن تعتد من وطئه الفاسد ... إلخ؟
فأجاب: قد ثبت بإجماع المسلمين أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، أي عدة كانت، لقول الله تعالى:{وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}[سورة البقرة آية: ٢٣٥] ، قال ابن عباس وجمهور المفسرين:{حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} يعني: حتى تنقضي العدة؛ وإن تزوجت فالنكاح باطل. قال ابن كثير في تفسيره: أجمع العلماء أنه لا يصح العقد في مدة العدة، ويجب أن يفرق بينه وبينها، فإن لم يدخل بها فالعدة بحالها، ولا تنقطع بالعقد الثاني، لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشاً، ولا تستحق عليه بالعقد شيئاً، وإن وطئها انقطعت العدة، سواء علم التحريم أو جهله.
وقال أبو حنيفة: لا تنقطع، لأن كونها فراشاً لغير من له العدة لا يمنعها، كما لو وطئت بشبهة وهي زوجة، فإنها تعتد وإن كانت فراشاً للزوج. وقال الشافعي: وإن وطئها عالماً بأنها معتدة وأنه يحرم، فهو زان، فلا تنقطع العدة بالوطء، لأنها تصير به فراشاً، والعدة تراد للاستبراء، وكونها فراشاً ينافي ذلك، فوجب أن يقطعها. ومن نصر الأول قال: هذا وطء بشبهة نكاح، فتنقطع به العدة كما لو جهل.