وقولهم: إنها تصير به فراشاً، قلنا: لكنه لا يلحق نسب الولد الحادث بوطئه بالزوج، وإلا فهما شيئان، فإذا فارقها الثاني، أو فرق بينهما، وجب عليها أن تكمل عدة الأول، لأن حقه أسبق، ولأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح. وقال في المبدع: ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني في الأصح، فإذا كملت عدة الأول وجب عليها أن تستأنف العدة من الثاني، ولا تداخل العدتان لأنهما من رجلين؛ وهذا مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: يتداخلان، فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني، تكون عن بقية عدة الأول وعدة الثاني، لأن القصد معرفة براءة الرحم، وهذا تحصل به براءة الرحم منهما جميعاً.
واحتج من قال: إنها تستأنف العدة للثاني، بعد انقضاء عدتها من الأول، بما رواه مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، أن رشيداً الثقفي طلق امرأته ونكحت في عدتها، "فضربها عمر ابن الخطاب، وضرب زوجها ضربات مخففة، وفرق بينهما. ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ولا ينكحها أبداً".