به، كما لو أمكن أن يكون منه دون الثاني، وإن ألحقته بالثاني لحق به، وكان الحكم كما لو أمكنه كونه من الثاني دون الأول. وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما، وانقضت عدتها منهما، لأن الولد محكوم به لهما، فتكون قد وضعت حملها منهما. وإن أشكل أمره على القافة، أو لم يكن لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء، لأنه إن كان من الأول فقد قامت بما عليها من عدة الثاني، وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول، ليسقط الفرض بيقين.
فأما إن ولدت لدون ستة أشهر من وطء الثاني، ولأكثر من أربع سنين من فراق الأول، لم يلحق بواحد منهما، ولا تنقضي به عدتها، لأنا نعلم أنه من وطء آخر، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر عند مالك والشافعي وأحمد، وأقصاها أربع سنين على المشهور من مذاهبهم، فإذا ولدته انقضت به عدتها من ذلك الوطء، ثم تتم عدة الأول وتستأنف عدة الثاني، لأنه وجد ما يقتضي عدة ثانية وهو الوطء الذي حملت منه؛ فيجب عليها عدتان وإتمام العدة الأولى.
وسئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن طلقها آخر الثلاث فمضى عليها ثلاثة أشهر فتزوجت، فلما أخذت مع الثاني عشرة أيام إذا هي حبلى من الأول؟