للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقناع وشرحه: وإن تزوجت امرأة في عدتها فنكاحها باطل، لقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [سورة البقرة آية: ٢٣٥] ، ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم، لئلا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب؛ وذكر غيره نحو ذلك. وإنما تحل المطلقة ثلاثاً بشرطين: أحدهما: نكاح زوجٍ غيره للآية، ولا بد أن يكون نكاحاً صحيحاً. الثاني: أن يطأها الزوج في الفرج. وأما عدتها فإنها تعتد من الأول بوضع هذا الحمل، ثم تعتد من الثاني بثلاثة قروء.

وأجاب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: المرأة التي تزوجت في عدتها، وجاءت بولد بعد الزوج الثاني بستة أشهر إلا عشرة أيام، فالذي ذكر العلماء: أن المرأة إذا تزوجت في عدتها فنكاحها باطل، والقرآن يدل على ذلك، لقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [سورة البقرة آية: ٢٣٥] ، فيجب التفريق بينها وبين الزوج. وعليها أن تعتد للأول، وللثاني على الخلاف والتفصيل في عدتها من الثاني. وإن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولأقل من أربع سنين من إبانة الأول، فالولد للزوج الأول، فتنقضي عدتها من الأول بوضع ذلك الحمل، ثم تعتد للثاني، وتحل للثاني بعد انقضاء العدتين. وهذه هي مسألتكم التي سألتم عنها، فالولد للزوج الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>