للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن زوج ابنته مشركاً ... إلخ؟

فأجاب: الذي زوج ابنته مشركاً يؤدب، ويمنع المشرك من قربان المرأة.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن نكاح المسلم الكتابية؟

فأجاب: وأما نكاح المسلم الكتابية، فأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل. وأما الإنكليز فالظاهر أنهم نصارى، فإن كانوا ينتسبون إلى عيسى، واتباع الإنجيل فهم كذلك.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن المعتق هل يتزوج الأمة؟

فأجاب: العبد إذا أعتق فلا يجوز أن يتزوج الأمة، ولو شرط سيدها أن أولاده أحرار، إلا بالشرطين المذكورين في كتاب الله:

أحدهما: أن لا يجد طولاً يتزوج به الحرة.

الثاني: أن يخاف العنت على نفسه؛ وصبره مع ذلك خير له من تزوج الأمة.

وسئل: عمن أعتق وتحته أمة؟

فأجاب: إذا أعتق وتحته أمة، فالذي يظهر من كلامهم أنه لا بأس باستدامة نكاح الأمة، لأنهم نصوا في

<<  <  ج: ص:  >  >>