الحر المسلم، إذا وجد فيه الشرطان المبيحان للنكاح، وهما: عدم وجود الطول لنكاح الحرة المسلمة، وخوف العنت، فتزوج الأمة، ثم أيسر أو زال خوف العنت، أنه يجوز استدامة نكاح الأمة، قالوا: لأن الاستدامة ليست كابتداء النكاح، قالوا: واستدامة النكاح تخالف ابتداءه، بدليل أن العدة والردة وأمن العنت، يمنع ابتداءه دون استدامته.
قالوا: وكذلك لا يبطل النكاح بتزوج حرة عليها على الأصح، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال:"إذا تزوج الحرة على الأمة، قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة". ثم رأيت بعض فقهاء الشافعية صرح بذلك في المسألة التي سألت عنها، فقال: والصحيح أن العبد إذا عتق وتحته أمة، أنه لا خيار له; قلت: وظاهر هذا يقتضي جواز استدامة العبد - إذا أعتق - نكاح الأمة.
سئل بعضهم: إذا كان الحر معه حرة، أو يملك صداق حرة، وأراد أن أعقد له على أمة ... إلخ؟
فأجاب: لا تعقد له والحالة هذه، إلا إن أمرك عالم نظر في أمره.
سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: عمن زنى بامرأة ثم تابا؟