للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: لا يجوز للزاني ولا لغيره أن يتزوج الزانية حتى تعتد، وتظهر توبتها بأن تراود فتأبى; وعند الشيخ تقي الدين، رحمه الله تعالى: أنه لا يجوز مراودتها على الزنى، وإنما توبتها بإظهار الندم، والإكثار من الاستغفار.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن رجل خبب امرأة على زوجها وتزوجها؟

فأجاب: نكاح الثاني الذي خببها على زوجها باطل، ويجب أن يفارقها، لأنه عاص لله في فعله ذلك.

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد، رحمهم الله: عمن تزوج بعقد فاسد؟

فأجاب: المفتى به عندنا، أنه لا يحل تزوج من نكاحها فاسد لغير من تزوجها، حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، فإن أبى، فسخه الحاكم؛ وهذا المنصوص عن الإمام أحمد، وهو المذهب المقرر عند أصحابه خلافاً للشافعي. قال في المغني والشرح: لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتاج إلى التفريق، ولأن تزويجها من غير فرقة يسلط زوجين عليها، كل منهما يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين. انتهى.

فافهم الفرق بين الفاسد والباطل، فالباطل لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ، ولا يجب به طلاق؛ فهو بخلاف الفاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>