وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله تعالى: إذا شرطت عند العقد طلاق ضرتها، فهذا الشرط اختلف العلماء فيه: هل هو صحيح أم فاسد؟ فذهب الحنابلة إلى صحته، فعندهم يجب الوفاء به، أو خيار الفسخ له إذا لم يف; وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه شرط باطل، للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. وعلى هذا، يبطل الشرط ويصح النكاح، لأن هذا ليس من الشروط المبطلة للعقد، كنكاح الشغار، والتحليل، والمتعة.
وأما من شرطت على الزوج عند العقد شرطاً صحيحاً، ورضي بذلك الزوج، وقالت: إن فعلت كذا فهو طلاقي، ثم لم يف لها، بل خالف ما شرطت عليه، فهذا الشرط إن كان من الشروط الصحيحة فلها الفسخ إذا لم يف به، وإن لم تقل: فهو طلاقي، ولها إلغاؤه وإبطاله. فإذا أسقطته بعد البينونة سقط، وجاز له أن يرجع إليها بنكاح جديد، فإن كان الإسقاط قبل البينونة سقط والنكاح بحاله، وليس لها مطالبته بذلك بعد إسقاطه.
وسئل: عمن تشاجر هو وزوجته ثم تراضيا على شروط صحيحة، كقوله: إن تزوجت عليك فهو طلاقك، ثم قالت له: أعد اللفظ، فأعاده مرتين أو ثلاثاً، هل يثبت هذا الشرط؟ وإن كان بعد عقد النكاح؟ وهل يقع عليها