للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق؟ وهل يفرق بين الحرفين فيما إذا قال: إن تزوجت فأنت طالق، أو إذا تزوجت؟

فأجاب: هذا الشرط - وهو تعليق الطلاق على التزوج - شرط لازم، وتعليقه صحيح؛ فمتى تزوج طلقت. ثم ننظر في نيته حال تكراره لفظ الطلاق، فإن قصد بالتكرار إفهامها، أو التأكيد، لم تطلق إلا واحدة، وله أن يراجعها بعد التزوج بالأخرى، لأن هذا الشرط لم يوجد عند العقد، بل حدث بعد ذلك. فإن لم يقصد بالتكرار الإفهام ولا التأكيد، طلقت ما نواه. فإن لم يكن له نية، ففيه خلاف، والأشهر: أنها تطلق بعدد التكرار; وبعضهم يقول: لا تطلق إلا واحدة. وأما التفرقة بين "إن" الشرطية و"إذا"، فالعامة لا يفرقون بينهما، فيحكم عليهم بلغتهم على قصدهم ونيتهم، مع أن في مثل هذه الصورة يقع الطلاق بكل حال.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا شرطت عليه طلاق ضرتها، فأكثر أهل العلم يصححون هذا الشرط، بمعنى أن لها الفسخ إذا لم يف; واختار الموفق وجماعة من الأصحاب عدم صحة هذا الشرط، وأنها لا تملك الفسخ إذا لم يف، للنهي عنه في الحديث الصحيح؛ وأرجو أن هذا القول أقرب.

سئل بعضهم: إذا شرط النفقة عليها؟

فأجاب: وأما إذا تزوج المرأة بشرط أن النفقة عليها،

<<  <  ج: ص:  >  >>