الزوجة إذا طلبت الفرقة على عوض بذلته لزوجها، فقال: خلعت جوازك، صح; قال: لأن ذلك لغة أهل بلدنا، قال: والعبرة في ذلك، ومثله بلغة المتكلمين به. انتهى.
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الخلع يصح بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج، وإلى ذلك ذهب أبو حفص، وابن شهاب العكبريان من أصحابنا، واحتجا بما رواه ابن منصور عن أحمد، قال: قلت لأحمد، كيف الخلع؟ قال إذا أخذ المال فهي فرقة. وقال إبراهيم النخعي: أخذ المال تطليقة بائنة; وروي عن الحسن نحوه; وروي عن علي رضي الله عنه: "من قبل مالاً على فراق، فهي مطلقة بائنة". وبكل حال، ففي المسألة إشكال، وعدم إيقاع الطلاق أو الفسخ بنحو هذا اللفظ أسلم.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الخلع يقع بائناً لا تحل الزوجة بعده لزوجها إلا بعقد جديد، وليس له استرجاعها، كما نص عليه أهل العلم.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن طلق زوجته طلقة على عوض منها، ثم بعد ذلك طلقها ثلاثاً؟
فأجاب: إذا صدقته الزوجة على قوله أنه طلقها الأولى على عوض منها، فلا يلحقها الطلاق الذي بعد ذلك، وتجوز له بعقد جديد.